مظاهر منها كفارة فتلزمه الكفارة لكل زوجة في كل مسألة من الخمس وهذه الجملة مؤكدة لمضمون الاستثناء ابن عرفة وفيها مع غيرها في تكرر الظهار بسيطا أو معلقا على متحد كفارة واحدة ولو نوى تعدده إلا أن ينوي تعددها فتتعدد وعليه في كون حكم ما زاد على الواحدة حكم كفارته فلا يطأ قبله ويقدم على غيره أو حكم النذر فيها ولا تقدم نقلا الصقلي عن الشيخ وأبي عمران مع القابسي و من تتعدد الكفارة عليه في امرأة واحدة يجوز له المس بوطء أو غيره بعد إخراج كفارة واحدة عنها على الأرجح عند ابن يونس وهو قول القابسي وأبي عمران ومقابله لابن أبي زيد وينبني عليهما اشتراط العودة فيما زاد على الواحدة وعدمه وأنه إذا أوصى بهذه الكفارات وضاق ثلثه تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله وتقدم كفارتها على الباقي ابن عرفة ابن رشد أبو إسحاق يجوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل الثانية هو الواجب عليه لأنه لو كفر قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر لأنه كمن قال إن وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار قلت لفظ اللخمي كالتونسي لو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لما بعده اتفاقا ولو حدث في أثنائها ففي إجزاء ابتدائها عنهما ولزوم إتمام الأولى وابتداء ثانية ثالثها هذا إن لم يبق من الأولى إلا اليسير وإن مضى منها يومان أو ثلاثة أجزأ إتمامها عنهما ثم قال ولو تكرر معلقا ففي تعددها ووحدتها ثالثها إن اختلف ما علقت عليه ثم قال ولو تكرر بعد حنثه في الأول والثاني بسيط أو بالعكس ولم يكفر للأول فيهما ففي تكررها ثالثها في العكس وحرم على المظاهر قبل تكميل ها أي الكفارة صلة الاستمتاع بالمظاهر منها ولو بمقدمة جماع ومن مجبوب على انعقاده منه حملا لقوله تعالى من قبل أن يتماسا على عمومه وعليه الأكثر وظاهر كلام المصنف ولو عجز عن جميع