أنواعها وهو كذلك ابن عرفة نقل ابن القطان عن نوادر الإجماع أجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الطعام لا يطأ زوجته حتى يجد واحدا منها إلا الثوري وابن صالح فإنهما قالا يطؤها بلا كفارة وعليها أي المظاهر منها وجوبا منعه أي المظاهر من استمتاعه بها قبلها لأن تمكينه منه إعانة على معصية ووجب عليها إن خافته أي استمتاع المظاهر بها قبلها وعجزت عن منعه منه بنفسها رفعها أمرها للحاكم ليمنعه منه وجاز كونه أي المظاهر معها أي المظاهر منها في بيت ودخوله عليها بلا استئذان لأنها زوجته لم تطلق إن أمن بضم فكسر أي عليها من استمتاعه بها قبلها وله نظر وجهها وأطرافها بلا قصد لذة لا لصدرها وفيها ولا لشعرها أي بلا قصد لذة وقيل يجوز قاله في الشامل والشارح ويلزمها خدمته قبلها بشرط استتارها ومفهوم إن أمن عدم جواز كينونته معها في بيت إن لم يؤمن خشية الوقوع في المحظور وسقط تعليق الظهار إن تعلق الظهار بشيء ولم يتنجز أي يحصل ما علق الظهار عليه وصلة سقط بالطلاق الثلاث ولو حكما كواحدة بائنة فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكملها أو قال لها أنت بتة أو طلقتك واحدة بائنة قبل دخول الدار سقط عنه تعليق الظهار فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت فلا ظهار عليه لزوال العصمة المعلق فيها وهذه عصمة أخرى وأولى إن فعلت المحلوف عليه حال بينونتها ومفهوم لم يتنجز أنه لو تنجز بحصول المعلق عليه قبل طلاقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا فلا يسقط الظهار به فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر أو تأخر بفتحات مثقلا الظهار عن الطلاق الثلاث أي لم ينعقد لعدم وجوده محلا