أو أي ولا تتعددان علقه أي الظهار مكررا ب شيء متحد كقوله إن لبست هذا الثوب فأنت علي كظهر أمي إن لبسته فأنت إلخ إن لبسته فأنت إلخ فإن لبسته فعليه كفارة واحدة فإن كرره وجمع بين التعليق وعدمه ويسمى بسيطا كأنت علي كظهر أمي وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإن لبسته تعددت عليه سواء قدم البسيط على المعلق وأخره ابن رشد مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار فإن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد فليس عليه فيهما إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك وإن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل أو الأول منهما بفعل والثاني بغير فعل فعليه في كل واحدة كفارة أفاده الناصر البناني ولعل في نقله تحريفا والذي رأيته في نسخة عتيقة من البيان نصه مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار فإن كانا جميعا بغير فعل وجميعا بفعل واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ثم قال وإنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحدة كفارة ا ه وهذا نفس ما في الحط وهو أحفظ وأثبت من الناصر ومفهوم بمتحد أنه لو علقه بمتعدد كإن دخلت فأنت علي كظهر أمي إن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإنها تتعدد بحبسه واتفق عليه إن حنث ثانيا بعد إخراج الأولى وأما قبلها فقال اللخمي ظاهر المدونة كذلك وقال المخزومي وابن الماجشون تجزئه واحدة ولا تعدد الكفارة في إن تزوجتكن أو كل امرأة أتزوجها أو المظاهرة من نساء أو تكريره بلا تعليق أو تكريره معلقا بمتحد في كل حال إلا أن ينوي المظاهر بالمكرر البسيط أو المتعلق بمتحد أو الظهار من نسائه أو القائل كل امرأة أتزوجها أو القائل إن تزوجتكن ومفعول ينوي كفارات أي لكل