أنها آحاد وأصل وضع كل للاستغراق فكانت كاليمين على فعل أشياء تنحل بفعل أحدها قلت حاصله أن من رأى لكل فرد فرد لا بقيد المعية ومدلول كل كذلك بقيد الجمعية منضما إلى التحنيث بالأقل عياض وليس كما فرق بعض الشيوخ أن من للتبعيض في قوله من النساء إذ ليست للتبعيض بل لبيان الجنس ولا أثر لها هنا إذ لو قال كل من تزوجت من النساء فهو علي كظهر أمي كمن قال ذلك ولم يقل من النساء أو أي ولا تتعدد إن ظاهر من نسائه الأربع بصيغة واحدة بأن قال لهن أنتن علي كظهر أمي فإن كفر عن واحدة منهن جهلا منه أجزأه عن جميعهن ابن رشد اتفاقا ابن عرفة فيها من ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة فكفارة واحدة تجزئه زاد في سماع عيسى أنه إن جهل فظن أنه لا يجزيه إلا كفارة كفارة فكفر عن إحداهن أجزأه عن جميعهن ابن رشد اتفاقا أو أي ولا تتعدد إن كرره أي الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة في مجلس أو مجالس ولم يفرد كل واحدة بخطاب فإن أفرد كل واحدة بخطاب في مجلس أو مجالس تعددت هذا هو الذي تدل عليه المدونة وشرح أبي الحسن عليها وفي حاشية جد عج تعددها حيث كرره بمجالس سواء أفرد كل واحدة بخطاب أم لا وهو غير معتمد لمخالفته المدونة ا ه عب البناني ما في حاشية جد عج هو الذي في المدونة وهو الصواب ونصها ومن تظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة تجزئه كفارة وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة أو في مجلس واحد وخاطب كل واحدة منهن بالظهار دون الأخرى حتى أتى على الأربع أو قال لإحدى امرأتيه أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى وأنت مثلها فعليه في ذلك كله لكل واحدة منهن كفارة ابن يونس ومن تظاهر من أربع نسوة في كلمة فكفارة واحدة تجزئه وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى وأنت علي كظهر أمي حتى على الأربع فعليه لكل واحدة كفارة