فعليه لها كفارة لتعلق الظهار بكل واحدة منهن لأنه حكم على عام وهو كلية محكوم فيها على كل فرد فكأنه قال إن دخلت فلانة فهي إلخ وإن دخلت فلانة الأخرى فهي إلخ وهكذا حتى ينتهين ابن عرفة فيها من قال لأربع نسوة من دخلت منكن هذه الدار فهي عليه كظهر أمه فدخلتها كلهن فعليه كفارة واحدة أم أربع قال لم أسمع فيه شيئا وأرى عليه في كل واحدة كفارة بمنزلة من قال لنسائه الأربع أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي في كل واحدة بانفرادها ظهار وكذا من تزوجت منكن ابن رشد اتفاقا وقاله محمد لا تتعدد الكفارة إن قال لأربع نسوة أجنبيات إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ثم تزوجهن في عقد أو عقود فعليه كفارة واحدة فإن تزوج واحدة منهن فلا يقربها حتى يكفر فإن كفر ثم تزوج البواقي فلا شيء لانحلال ظهاره بالكفارة الأولى ابن عرفة وفيها من قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي لزمه الظهار فيمن تزوج منهن فإن تزوج واحدة منهن وكفر سقط ظهاره في جميعهن فإن لم يكفر وطلقها أو ماتت فلا تلزمه كفارة ثم من تزوج من الباقيات فلا يقربها حتى يكفر وإن وطئها تعينت الكفارة ولا يسقط ظهاره إلا بكفارة واحدة في جميعهن أو أي ولا تتعدد إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فتلزمه كفارة واحدة في أول من يتزوجها ولا شيء عليه فيمن يتزوجها بعدها والفرق بين الطلاق الذي عم النساء فلم يلزم والظهار أن له في الثاني مخرجا بالكفارة دون الطلاق وكفته كفارة واحدة لأن الظهار كيمين بالله تعالى في أن كفارة واحدة كفارة عن الجميع هذا هو المعتمد وفي الجلاب عن أبي الحسن تعدد الكفارة في كل امرأة أتزوجها ابن عرفة لم تعجب أبا إسحاق تفرقته فيها بين كل امرأة أتزوجها وبين من تزوجت من النساء إذ لا فرق بينهما في المعنى عياض الفرق أن أصل وضع من وأي للآحاد فعرض لها العموم فعمت الآحاد من حيث