أو قوله لزوجته أو أمته لا أعود لمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه ابن رشد لأنه كقوله لا أمسك أبدا عب ينبغي تقييده بما إذا لم ينو به طلاقا ولا ظهارا قياسا على التي قبلها أو قوله لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه أي القائل في الصيغ الثلاثة إلا أن ينوي بها ظهارا أو طلاقا فيلزمه ما نواه وتعددت الكفارة على المظاهر إن عاد بوطء أو تكفير ثم ظاهر من التي ظاهر منها أولا بأن قال لها أنت علي كظهر أمي ثم وطئها أو كفر ثم قال لها أنت علي كظهر أمي فلا يقربها حتى يكفر فإن وطئها أو كفر ثم قال لها ذلك لزمته كفارة ثالثة وهكذا وأما إن عاد بالعزم على الوطء ولم يطأ ولم يكفر ثم ظاهر فلا تتعدد الكفارة عليه على المعتمد فلو قال إن وطئ أو كفر ثم ظاهر لكان أظهر ابن عرفة من وطئ في ظهاره ثم ظاهر منها فعليه كفارة أخرى وقول ابن الحاجب لو عاد ثم ظاهر لزم ظاهره دون خلاف وليس كذلك لأن الباجي وجه الخلاف في تعدد الكفارة على الخلاف في أن العودة توجب الكفارة أو صحتها ولو قال لو وطئ ثم عاد لاستقام ا ه ومذهب ابن القاسم لا تتعددان ظاهر بعد العود بل ولو شرع في الكفارة عن الأول إلا إذا أتمها أو ووطئ ثم ظاهر ابن رشد وهو أشهر الأقوال وأولاها بالصواب وهذا التفصيل إذا لم يختلف الظهار فإن اختلف فتتعدد كما يفهم مما يأتي للمصنف أو أي وتعدد الكفارة إن قال الزوج لأربع زوجات له من دخلت منكن أو كل من دخلت أو أيتكن دخلت فهي علي كظهر أختي فكل من دخلت