وقتها وهل يعيد الثانية بعدها أو لا وهو الظاهر الذي في العتبية وإن شك هل يدركهما أو الأخيرة فقط أو لا يدرك شيئا فلا يصلي مع الشك ثم إن تبين أنه كان يسع أحدهما وركعة من الأخرى قضاهما أو إحداهما فقط أو أقل إلى ركعة سقطت الأولى ويقضي الأخيرة وإلا سقطت أيضا وإن ظن إدراك الأخيرة وشك في إدراك الأولى صلى الأخيرة ثم إن بان له إدراك الأولى قضاها وإلا فلا أفاده العدوي وإن تطهر بفتحات مثقلا من زال عذره في آخر الضروري وظن إدراكه بركعة من غير مشتركة أو فضل ركعة عن إحدى المشتركتين فأحدث عمدا أو غلبة أو نسيانا قبل كمال الصلاة فتطهر فخرج الوقت فالقضاء واجب عليه لما أدركه عملا بالتقدير الأول عند ابن القاسم خلافا للمازري في عدمه لتقدير طهر ثان أو تبين بفتحات مثقلا له عدم طهورية الماء الذي تطهر به فتطهر بآخر فخرج الوقت فالقضاء واجب عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في إسقاطه بتقدير طهر ثان أو ذكر أي تذكر عقب تطهره ما أي اليسير من الفوائت الذي يرتب أي يقدم قضاؤه على الحاضر وإن خرج وقتها فقضاء فخرج الوقت فالقضاء للحاضر واجب عند ابن القاسم عملا بالتقدير الأول ولا يعتبر خروج الوقت بقضاء الفوائت وأسقط عذر من الأعذار السابقة حصل أي حدث في آخر الضروري غير نوم ونسيان ومفعول أسقط قوله الفرض المدرك بضم الميم وفتح الراء أي الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر والباقي لطلوع الشمس ركعة أسقط الصبح وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى المشتركتين وركعة من ثانيتهما أسقطهما وإن كان أقل من هذا إلى ركعة أسقط الثانية فقط