اعتكاف أو طلاق رجعي وصله تشبيه بظهر بفتح الظاء المعجمة شخص محرم البناني إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء صار التعريف غير مانع باعتبار قوله أو جزئه لأن التشبيه بجزء الأجنبية إنما يكون ظهارا بلفظ ظهر وإن ضبط بفتح فسكون صار غير جامع لخروج التشبيه بظهر الأجنبية قوله بظهر محرم إلخ فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بغير هذا كالخنزير والميتة والدم أو جزئه أي المحرم غير الظهر كانت أو وجهك علي كرأس أختي وخبر تشبيه ظهار فشمل تشبيه كل من تحل بكل من تحرم كأنت كأمي وتشبيه كل من تحل بجزء من تحرم كانت كظهر أمي وتشبيه جزء من تحل بكل من تحرم كظهر كأمي وتشبيه جزء من تحل بجزء من تحرم كظهرك كظهر أمي وقال ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجته أو ذي أمه حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة وتوقف بفتحات مثقلا الظهار أي لزومه على حصول المعلق عليه إن تعلق الظهار على حصول شيء مستقبل ممكن غير محقق ولا غالب يمكن الصبر عنه كتعليقه بكمشيئتها أي الزوجة كقوله أنت علي كظهر أمي إن شئت وهو أي الظهار