المعلق بمشيئتها بيدها أي تصرف الزوجة بالمجلس وبعده ما لم توقف على يد حاكم أو جماعة المسلمين فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالا أو تركه قال بعض الشيوخ شارحا به عبارة المدونة المماثلة لعبارة المصنف في التوضيح عن السيوري أنه لم يختلف في إذا أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا ونحوه في الشامل البناني وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد و إن علقه ب شيء مستقبل محقق حصوله كإن طلعت الشمس من مشرقها غدا فأنت علي كظهر أمي أو علقه على زمان يبلغه عمرها ظاهرا تنجز بفتحات مثقلا أي انعقد ولزم الظهار بمجرد تعليقه كالطلاق وقيل لا يتنجز حتى يحصل المعلق عليه والظاهر أنه يجري هنا قوله في الطلاق أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالب كإن حضت قاله عج وصرح به في المقدمات ونصه أثناء كلامه على الظهار المقيد فيما وجب تعجيل الطلاق فيه وجب تعجيل الظهار فيه ولم يكن له الوطء إلا بعد الكفارة وما لم يجب فيه تعجيل الطلاق لم يجب فيه تعجيل الظهار ا ه وكذا كلام ابن عرفة يدل على أنه لا فرق بين هذا الباب وباب الطلاق وقال ابن الحاجب وفي تنجيزه بما ينجز فيه الطلاق وتعميمه فيما يعمم فيه قولان ا ه فعبارة المصنف قاصرة والله أعلم و إن قيده بوقت كأنت علي كظهر أمي في هذا الشهر أو شهرا تأبد بفتحات مثقلا كالطلاق فيلغى تقييده ويصير مظاهرا أبدا لوجود سبب الكفارة فلا ينحل بغيرها وروي يصح مؤقتا أو علقه بعدم زواج كإن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أختي فعند اليأس من الزواج بموت امرأة معينة حلف ليتزوجنها يكون مظاهرا من زوجته أو بتزوجها غيره أو انتقالها لمكان لا يعلمه ويكون اليأس أيضا بانقضاء المدة