ويفرق بأن تهمته في الكفارة أبعد لأنها تتوقف على وجود يمين أخرى ثم صرف الكفارة إليها وتهمته في الاستثناء على مجرد إرادة التبرك فقط وما توقف على أمر أقرب مما توقف على أمرين ويلوح من كلام ابن محرز التفريق بأن الاستثناء مناقض لليمين لحله إياها أو رفع الكفارة لازمها ومناقض اللازم مناقض ملزومه والكفارة غير مناقضة لليمين لأنها سببها والمسبب لا يناقض سببه باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو في الغالب على الظهر وعرفه المصنف بقوله تشبيه جنس شمل الظهار وغيره من أنواع التشبيه وإضافته إلى الزوج أو السيد المسلم فصل مخرج تشبيه الكافر ففيها إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه طلاق في الشرك وكل ما كان عليه من طلاق أو إعتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم المكلف فصل مخرج تشبيه الصبي والمجنون والمغمي عليه والنائم والسكران بحلال والمكره وشمل تشبيه السفيه والرقيق والسكران بحرام وتذكير الوصفين مخرج تشبيه المرأة ففيها إن تظاهرت امرأة من زوجها فلا يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين خلافا للزهري في الأول ولإسحاق في الثاني ومفعول تشبيه من تحل زوجة كانت أو أمة كانت علي كأمي أو ظهر أمي فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من لا تحل له أو جزأها أي من تحل كيدك علي كأمي أو كيد أمي وأراد من تحل أصالة وإن حرمت لعارض حيض أو نفاس أو إحرام أو