لقرينة دالة على إرادة الاجتناب فلا تقبل نيته قاله تت ونحوه في الشامل فيها إن جامع المؤلي زوجته في دبرها حنث وسقط إيلاؤه إلا أن ينوي الفرج بعينه نقله ق وكان كذلك في كتاب الرجم منها عياض طرح سحنون قوله يسقط إيلاؤه بوطئها في دبرها ولم يقرأه ابن عرفة طرحه هو الجاري على مشهور المذهب في حرمته وطلق بفتحات مثقلا الزوج المؤلي زوجته المؤلى منها إن قال لا أطؤ ها بعد تمام الأجل وطلبه بالفيئة بلا تلوم أي تأخير من الحاكم على الصحيح لأنه قد ضرب له الأجل وتم أي أمر به فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين ويأتي هنا وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم بحكم القولين السابقين في زوجة المعترض وإلا أي وإن لم يقل لا أطأ ووعد به اختبر بضم المثناة وكسر الموحدة أي جرب وأمهل باجتهاد الحاكم مرة ومرة ومرة ثالثة كما في النقل فالمناسب ثلاثا متقاربة في البيان المعلوم من مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أنه يختبر المرتين والثلاث فإن لم يطأ طلق وإلا طلق عليه وصدق بضم فكسر مثقلا أي الزوج المؤلي بيمين إن ادعاه أي الزوج الوطء بكرا كانت أو ثيبا فإن نكل حلفت وبقيت على حقها فإن نكلت بقيت زوجة وإلا أي وإن لم يدع الوطء أو ادعاه ولم يحلف وحلفت أمر بضم فكسر أي الزوج المؤلي بالطلاق فإن طلق وإلا أي وإن لم يطلق طلق بضم فكسر مثقلا أي طلق الحاكم أو جماعة المسلمين عليه أي المؤلي بلا تلوم وفيئة المؤلي المريض مرضا مانعا من الوطء والمحبوس العاجز عن تخليص نفسه بما لا يجحف به وخبر فيئة بما ينحل الإيلاء به عنه من زوال ملك أو تكفير