أو نحوهما ومثلهما بعيد الغيبة وكذا كل من منع من الوطء لعذر به أو بها كحيض فإن أبى المريض أو المحبوس من فيئته طلق وإلا طلق عليه والمريض القادر على الوطء والمحبوس القادر على خلاصه فيئتهما تغييب الحشفة وإن لم تكن يمينه أي المذكورة من المريض والمحبوس مما تكفر بضم الفوقية ففتحتين مثقلا أي يصح تكفيرها قبله أي الحنث ك حلفه على ترك وطئها ب طلاق فيه رجعة فيها أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب إن وطئتك فأنت طالق ولم يطلقها قبل هذا أو في غيرها أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب إن وطئتك فعزة طالق ولم يطلق عزة قبل وإن طلق المحلوف بطلاقها قبل وطء المحلوف عليها طلقة رجعية فلا تنحل الإيلاء بها لأنه إن وطئها بعدها طلقت عليه المحلوف بطلاقها طلقة أخرى و كحلفه على ترك وطئها ب صوم في زمن معين كرجب بأن قال إن وطئتك فعلي صوم رجب لم يأت زمنه المعين إذ لو صام شهرا قبله ووطئها وجاء رجب لزمه صومه و كحلفه على ترك وطئها ب عتق لرقيق غير معين بضم الميم وفتح العين المهملة والياء مشددة إذ لو أعتق ولو مائة ثم وطئها لزمه عتق رقبة أخرى وجواب إن لم تكن يمينه مما تكفر ف فيئة المذكور الوعد بالوطء إذا زال المانع في الأربع مسائل على المشهور في الأخيرة لا الوطء مع المانع لتعذره بالمرض والسجن ولا بالطلاق والعتق والصوم إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة في فعله ولا يرتفع بالمشي ولا بالصدقة قبله بلا خلاف قاله في البيان ولا يحنث كل بالوعد وإنما يحنث بالوطء ومفهوم فيه رجعة أنه إن لم يكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو بلغ الغاية فإن الإيلاء تنحل عنه وظاهر قوله وصوم لم يأت أنه لو قال فعلي صوم شهر لم يكن الحكم كذلك والحكم أنه لا يصوم حتى يطأ ومفهوم لم يأت أنه إذا أتى لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إذا انقضى قبل وقته فلا شيء عليه لأنه معين فات