المعجمة والفاء كلها في القبل بضم القاف والموحدة في غير المظاهر لأن فيئته تكفيره حرا كان أو عبدا وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد وفي غير الممتنع وطؤها لحيضها ولا يشترط كونه بانتشار لقول ابن عرفة وهي تغييب الحشفة حسبما مر في الغسل وقال بعض شيوخ عج ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم تمام مقصودها وإزالة ضررها بدونه وافتضاض بالفاء والقاف أي إزالة بكارة البكر بكسر الموحدة فلا يكفي تغييب الحشفة فيها مع بكارتها بأن كانت غوراء والحشفة صغيرة إن حل بفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي جاز تغييب الحشفة في القبل فإن لم يحل كفى حيض لما ينحل الإيلاء به فلها مطالبته بالفيئة فإن قيل الوطء الحرام يحنث به وهو يستلزم انحلال الإيلاء فالجواب أن انحلال الإيلاء لا يستلزم سقوط طلبه بالفيئة ويكفي تغييب الحشفة الحلال ولو مع جنون للزوج لنيلها بوطئه في حال جنونه ما تناله بوطئه في حال صحة عقله بخلاف جنونها فلا تنحل معه الإيلاء وإن كان يحنث به أي لا يسقط معه طلب الفيئة لا تحصل الفيئة بوطء للمحلوف على ترك وطئها بين فخذين ولا ينحل إيلاؤه به ولا يقبله ومباشرة ولمس ووطء بدبر على المشهور قاله في الشامل وحنث المؤلي بالوطء بين الفخذين فتلزمه الكفارة ولا يسقط عنه إيلاؤه بحنثه فإن كفر سقط بمجرد تكفيره قاله ابن عرفة عن المدونة وإن لم يكفر بقي مؤليا بحاله وإذا حنث ثم كفر ففي تصديقه في أنها عن يمين الإيلاء لا عن يمين أخرى قولان الباجي يصدق فيما بينه وبين الله تعالى دون ما بينه وبين زوجته في كفارة يمين بالله وظاهر التوضيح اعتماده وحنث بوطئها بين فخذيها في كل حال إلا أن ينوي بيمينه أنه لا يطأ الفرج بخصوصه فلا يحنث بوطئها بين فخذيها ولو مع قيام البينة لمطابقة نيته لظاهر لفظه إلا