عن أصبغ لو ترك السيد وقفه فلها وقفه وسمع عيسى ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المؤلي منها فلسيدها وقفه إن لم يمتنع وطؤها لنحو رتق ومرض وحيض وإلا فلا مطالبة لها وتبع في هذا القيد ابن الحاجب وابن شاس وأنكره ابن عرفة وذكر أن لها المطالبة مطلقا وهو المعول عليه الموافق لما تقدم في قسم المبيت ا ه عب البناني نص ابن عرفة قول ابن شاس وابن الحاجب وقبوله ابن عبد السلام لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا الرتقاء ولا الحائض لا أعرفه ومقتضى قولها في الحائض ينافيه ا ه وأشار بذلك لقوله قبل هذا وإن حل أجله وهي حائض وقف فإن قال أنا أفيء أمهل فإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب في لعانها ا ه وعلى رواية ابن القاسم جرى المصنف في طلاق السنة بقولة والطلاق على المؤلي وأجاب في التوضيح عن هذه المعارضة بقوله الطلاق في الحيض يقتضي أنه مطالب بالفيئة في حاله قيل لا يبعد كون فيئته على هذا بالوعد كنظائر المسألة حيث تعذر الفيئة بالوطء والتطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الفيئة بالوعد ا ه فعلى جوابه تنتفي المعارضة ويكون المصنف وابن الحاجب وابن شاس موافقين للمدونة ولما تقدم إذ على جوابه يصير المعنى لها المطالبة إن لم يمتنع الوطء أما إن امتنع فلا تطالبه بالفيئة بالوطء مع مطالبتها بغيره وهو الوعد فيقع الطلاق وإن أباه والمعارضة إنما أتت على نفي المطالبة رأسا طفي وبه يندفع قول ح عقب كلام التوضيح ما نصه وما قاله في ضيح لا يدفع الإشكال لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها وقد نفى المطالبة بها ا ه لأنه ليس المراد هنا نفي المطالبة رأسا بل نفي المطالبة بالوطء ولها المطالبة بالوعد وعليها يتفرع الطلاق السابق والله أعلم ولها المطالبة بعد تمام الأجل وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد بالفيئة بفتح الفاء وسكون التحتية وهي أي الفيئة تغييب الحشفة بفتح الحاء المهملة والشين