ضرب له أجل الإيلاء وفيها أيضا من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه وأبوه باليمن فهو مؤل فيمكن جعل هذه المسألة مثالا لكلام المؤلف قلت تفسيره بالثانية وهم لقول ابن الحاجب وأجله من يوم الرفع والأجل في الثانية من يوم القول وقول ابن الحاجب يتعقب بإطلاقه الصادق بالصورة الثانية ا ه كلام ابن عرفة فكلام المصنف يتعين تقريره بالذي جعله ابن عرفة وهما لنصه على الآخر بقوله أو حلف على حنث ولأنه فسره في توضيحه بذلك فيرد عليه ما قاله ابن عرفة وبذلك فسره تت وغيره وفرقوا بين أن أموت أو تموتي وبين موت زيد وأصله لابن الحاجب فإنه قال إثر قوله والأجل من يوم الرفع فيمن احتملت مدة يمينه أقل ولذا فرقوا بين أن أموت أو تموتي أو يموت زيد فقال ابن عرفة يريد ويمينه فيها على ترك الوطء لامتناع كونه فيها بطلاق على إيقاع فعل وإذا كان فيها على ترك الوطء كان قوله الأجل من يوم الرفع وهما حسبما بيناه ثم قال وكلام ابن الحاجب وهم لأنه بناه على أن الأجل في قوله والله لا أطؤك حتى يموت زيد من يوم الرفع وهو غلط بل هو من يوم الحلف كما هو نصها وسائر المذهب ا ه فقد بان لك أن الحلف متى كان على ترك الوطء فالأجل من حين اليمين ولو احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع فيه ابن الحاجب على أن كلام ابن الحاجب يمكن تصحيحه كما تقدم بخلاف كلام المصنف وقد نزع في توضيحه لهذا حيث قال ظاهر المدونة خلاف هذه التفرقة لقولها وإن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه من السفر فهو مؤل فظاهره أنه يضرب له الأجل من يوم اليمين لا يكون الأجل من اليمين إن احتملت مدة يمينه أقل من أجل الإيلاء كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو حتى يموت عمرو فبدأ الأجل من الرفع والحكم قاله تت وتبعه بعضهم وهو ظاهر كلام المصنف والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم اليمين كالصريحة في المدة