أو كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن حلف بطلاقها على حنث بأن قال إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق وهذه السابقة في وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منها ف مبدأ الأجل من الرفع والحكم بالإيلاء وما تقدم من أن الأجل من اليمين في لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء فإن شك في تأخر قدومه عنها فلا يكون مؤليا كذا في النقل خلاف ما يوهمه ظاهر المصنف ويوهم أيضا أن من حلف لا يطأ زوجته حتى يدخل دار زيد أو حتى يقدم يكون مؤليا الآن والذي يفيده الجواهر وابن عرفة أنه لا يكون مؤليا إلا بعد ظهور كون الأمد أكثر من مدة الإيلاء ابن شاس لو قال والله لا أطؤك حتى يقدم فلان وهو بمكان يعلم تأخر قدومه على أربعة أشهر فهو مؤل ولو قال حتى يدخل زيد الدار فمضت أربعة أشهر فلم يدخل فلها إيقافه وإن قال إلى أن أموت أو تموتي فهو مؤل ولو قال إلى أن يموت زيد فهو كالتعليق بدخول الدار ابن عرفة ما ذكره من الحكم في المسائل الأربعة صحيح وظاهر قوله في مسألة التعليق على القدوم وعلى موت الزوجين أنه إيلاء أن التعليق على الدخول وعلى موت زيد غير إيلاء ويجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف والثاني إنما هو إيلاء باعتبار المآل وظهور كون ابتداء الترك أكثر من أربعة أشهر ا ه فقد حصلت التفرقة مع استواء الجميع في أن الأجل من اليمين فاستفيد من كلام الجواهر وابن عرفة أن ما احتملت مدته أقل وإن كان أجله من يوم الحلف هو مؤل باعتبار المآل حتى يظهر كون ابتداء الترك من حين يمينه أكثر من أربعة أشهر فتأمله إنما أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن عرفة لما اشتمل عليه من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين والحق أحق أن يتبع قاله طفي وفائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفعته بعد أربعة