التزاما وكونها صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر لكن عبارته غير وافية بهذا فالصريحة ليست منصبة على ترك الوطء وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل ومعنى ذلك أن يمينه إن كانت على ترك الوطء صريحا أو التزاما بأي يمين كانت بالله تعالى أو بالتزام قربة أو طلاق أو إعتاق أو تعليق على فعل ممكن فأجله من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل وإن كانت على غير ترك الوطء فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث فالمراد بها الحلف على غير ترك الوطء كأن لم أدخل دار فلان فأنت طالق وهذا الذي تقدم له في الطلاق بقوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها هذا تحرير كلامه وهو المطابق للنقل ابن رشد الإيلاء ثلاثة أقسام قسم يكون فيه مؤليا من يوم حلف وذلك الحلف على ترك الوطء بأي يمين كانت فهو مؤل من يوم حلفه وقسم لا يكون فيه مؤليا إلا من يوم رفعه إلى السلطان وإيقافه وذلك الحلف بطلاقها أن تفعل فعلا فلا يكون مؤليا حتى يضرب له الأجل من يوم رفعه وقسم مختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر ا ه فالحاصل أن الحلف على ترك الوطء أجله من اليمين بأي يمين كانت سواء كانت بصيغة البر كوالله لا وطئتك أو إن وطئتك فأنت طالق أو بصيغة الحنث كانت يمينه بالله أو بغيره ولذا قال في الجواهر من حلف على أمر ممكن ليفعلنه كقوله لأدخلن الدار فإنه يكون مؤليا قياسا على الحالف على ترك الوطء ويفترقان في ابتداء الأجل فإنه في حق هذا بعد الرفع حين الحكم وفي الأول من حين الحلف ا ه فما ذكره المصنف في الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطء صحيحا كما علمت وأما الشرط الثاني الذي أشار لتخلفه بقوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل فتبع فيه ابن الحاجب ابن عرفة قول ابن الحاجب يلحق بالمولى من احتملت يمينه أقل وأجله من يوم الرفع ابن عبد السلام قال في المدونة من قال إن لم أفعل كذا أو لأفعلن كذا فأنت طالق