أو أي ولا إيلاء عليه إن قال والله لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين لأن له ترك وطئها أربعة أشهر ثم يطؤها ثم يتركها أربعة أشهر ثم يطؤها فيبقى من السنة أربعة أشهر وهي أقل من أجل الإيلاء أو قال والله إن وطئتك في هذه السنة إلا مرة فلا إيلاء عليه حتى يطأ ها وتبقى بعد وطئه من السنة المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو عبد فتدخل الإيلاء عليه وإن وطئها وبقي منها أقل منها فلا إيلاء عليه ولا إيلاء عليه إن حلف الحر على ترك وطئها أربعة أشهر والعبد على شهرين أو قال الحر إن وطئتك فعلي صوم هذه الأشهر الأربعة والعبد صوم هذين الشهرين فإن حلف على ترك وطئها بصوم لم يعين زمنه فهو مؤل ولو يوما نعم إن وطئ ها في المدة الناقصة عن أجله كالأشهر الأربعة أو الشهرين صام بقيتها وجوبا وإن حلف على وطئها بصوم شهر معين ليس بينه وبينه المدة ووطئها قبله صامه وإن وطئها فيه صام بقيته وإن وطئها بعده فلا شيء عليه والأجل الذي يضربه الحاكم للإيلاء الذي لها بعد تمامه طلب الفيئة وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه من يوم اليمين على ترك الوطء صراحة كلا أطؤك أو التزاما كلا ألتقي معك إن كانت يمينه أي الزوج صريحة في المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحر ومن شهرين للعبد بدليل قوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على ترك الوطء صراحة أو التزاما بدليل قوله أو حلف على حنث طفي مراد المصنف أن الأجل من اليمين بشرطين كون يمينه على ترك الوطء صريحا أو