طلقها فإن استمر على حاله طلق عليه بلا ضرب أجل لإيلاء على الأصح في الفروع الأربعة وهذا لا ينافي التلوم له بالاجتهاد وهذا في الحاضر وأما الغائب فالثلاث سنين ليست طولا عند الغرياني وابن عرفة وظاهر المدونة أن السنة طول وعليه أبو الحسن البرزلي طلاق زوجة الغائب المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته جدا بسنة عند أبي الحسن وظاهر المدونة أو بثلاث سنين عند الغرياني وابن عرفة ويكتب له إن كانت تبلغه الكتابة إما أن يقدم أو ينقل زوجته إليه أو تطلق عليه فإن امتنع من ذلك تلوم له بالاجتهاد ثم إن شاءت طلق عليه واعتدت فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك وطئها وهي مصدقة فيه وفي خوفها زناها وهذا إن دامت نفقتها حقيقة أو حكما من ماله بأن ترك ما تنفق منه وإن لم يعينه لها وإلا طلق عليه لعدم النفقة وفي المعيار عن المازري لا يحكم بطلاقها لتضررها بعدم وطئها ويحمل على من لم تخش الزنا فيوافق ما تقدم والله أعلم ولا إيلاء إن لم يلزمه أي الزوج بيمينه على ترك وطء زوجته حكم ك قوله كل مملوك أملكه حر إن وطئتك لأنها يمين حرج ومشقة أو إن خص الزوج بلدا معينا كقوله إن وطئتك فكل مملوك أملكه من بلد كذا حر فلا تنعقد عليه الإيلاء قبل ملكه أي الزوج رقيقا منها فإن ملك رقيقا منها فهو مؤل إلا إذا كان وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما يملكه منها بعد وطئها ففي المفهوم تفصيل وإن كان مالك رقيقا منها حال التعليق فلا يلزمه فيه شيء إلا إذا خرج عن ملكه ثم عادله هذا مذهب ابن القاسم في المدونة قائلا كل يمين لا حنث فيها بالوطء فليست إيلاء وقال غيره فيها هو مؤل قبل ملكه منها إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيما يملكه من رأس أو مال وقاله ابن القاسم أيضا