قائمان من المدونة ا ه وعلى هذا فالتشبيه تام وفي الشرح الصغير بعد أن ذكر أن عبد الحق وابن محرز حملا المدونة على أنه لا يمكن من وطئها ما نصه وحكى اللخمي فيه أربعة أقوال قول محمد يمنعه منه جملة وقول عبد الملك بأنه يغيب الحشفة وينزع فورا والثالث يطأ بلا إنزال والرابع يطأ ولو أنزل وظاهر المدونة أن له الإصابة التامة فالمناسب وهل كذا في الظهار أم لا تأويلان وعطف بلا على مسلم فقال لا يمين زوج كافر إن استمر على كفره بل وإن أسلم بعد حلفه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر أو من شهرين فلا تلزمه اليمين في كل حال إلا أن يتحاكموا إلينا راضين بحكمنا فنحكم بينهم بحكم الإسلام ابن عرفة وشرط المؤلي كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه ثم قال ولو حلف كافرا ثم أسلم فلغو على المشهور في يمينه ولا تنعقد الإيلاء بقوله والله لأهجرنها أي زوجته أو والله لا كلمتها أي زوجته لأنه لم يحلف على ترك وطئها ولا على ما يستلزمه إذا كان يمينها فإن وقف عنه فهو مؤل قاله في المدونة في الثانية واللخمي في الأولى أو قوله والله لا وطئتها ليلا لإبقائه النهار أو قوله والله لا وطئتها نهارا لإبقائه الليل واجتهد الحاكم فيما يتلوم به للزوج وطلق الحاكم بعد التلوم في قوله والله لأعزلن عن الزوجة إذا وطئتها أو قوله والله لا أبيتن عندها لوحشتها ومخالفة العادة في بياته عندها أو إن ترك الزوج الوطء بلا يمين على تركه ضررا بزوجته فيتلوم له ويطلق عليه إن كان حاضرا بل وإن كان غائبا أو سرمد أي أدام الزوج العبادة بصوم النهار وقيام الليل ولا ينهى عن سرمدتها وإنما يقال له طأها أو