ابن القاسم عند محمد ولا يضرب الأجل إذ لا يمكن من الفيئة وأما القول الثالث فبين أنه حانث بمجرد يمينه ساعة حلف كحلفه على لمس السماء وما لا يمكن جملة وهو قول مطرف وابن كنانة أنه يطلق عليه بالبتة والرابع أنه ليس بمؤل إذ لا يمكن من الفيئة ولم يفعل ما حلف عليه ولكن تطلق عليه للضرر ويحتمل بالثلاث ا ه وهذا الرابع هو قول المصنف وفي تعجيل الطلاق إلخ وما ذكره عياض من أن الأقوال الأربعة كلها في المدونة خلاف قول ابن رشد وعلى أنه ليس بمؤل ففي تعجيل طلاقه وإن لم ترفعه لوقوعه عليه من يوم حلفه ووقفه على رفعها إياه للسلطان فيوقعه قولان لمطرف والقائم من المدونة وإقامة بعضهم الأول منها غير بين ا ه ولعل البعض عتاب وقد قررنا لك المسألة وحررنا فيها الأقوال لعدم تحرير الشراح لها فشد يدك عليه والله الموفق وشبه في عدم التمكين من الوطء فقال ك حلفه ب الظهار على ترك وطئها كقوله إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يقربها لأنه بمغيب حشفته يصير مظاهرا وما زاد عليه وطء في مظاهر منها قبل التكفير وهو محرم وهو مؤل بمجرد يمينه فإن قيل ما فائدة ضرب الأجل له مع منعه منها فالجواب أن الفائدة رجاء رضاها بالإقامة معه بلا وطء فإن تجرأ ووطئها انحلت إيلاؤه ولزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر قاله ابن القاسم في المدونة وإن لم يطأها فلا تطالبه بالفيئة لأن الكفارة إنما تجري إذا كانت بعد العود وهو العزم على الوطء أو مع نية الإمساك وإنما يكون بعد انعقاده وهو لم ينعقد قبل وطئها فلا تطالبه بما لا تجزئ وإنما لها طلبه بالطلاق أو بقاؤها معه بلا وطء أفاده عب البناني قوله وشبه في عدم التمكين من الوطء ظاهره أنه غير تام وأن القولين لم يجريا هنا والذي في منهاج التحصيل للزجاجي التصريح بجريانهما هنا ونصه وعلى القول بأنه لا يمكن من وطئها جملة هل يعجل عليه بالطلاق أو يضرب له أجل الإيلاء قولان