بها فيقال رجل وطئ زوجته فحرمت عليه به وحلت له به وهذا إذا كانت الأداة لا تقتضي التكرار وإلا فلا يمكن من وطئها ولها القيام بالضرر وفي تعجيل الطلاق الثلاث إن حلف على وطئها ب الطلاق الثلاث بأن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وهو أي تعجيل الثلاث الأحسن عند سحنون وجماعة وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أو عدم تعجيل الطلاق الثلاث و ضرب الأجل للإيلاء لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطء قولان مذكوران فيها أي المدونة غ هذا كقول ابن رشد في سماع عيسى في كونه مؤليا قولان هما في المدونة من تت وفيها قولان آخران غير هذين و فيها لا يمكن بضم ففتح مثقلا أي قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا منه أي الوطء لأنه يحنث بتغييب حشفته ولا يتأتى تخلصه من الحرمة بنية الرجعة ببقية وطئه طفي جعل الشارح لفظة فيها خبرا مقدما لقوله لا يمكن منه وجزم غ بأنه نعت ل قولان معرضا بتقرير الشارح وفيه نظر إذ كلاهما فيها ولذا نسب تت لها الأمرين وقوله وفيها قولان آخران هما أنه مؤل ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى قامت طلق عليه والثاني تطلق وإن لم تقم وليس بمؤل في ضيح ذكر عياض عن شيخه ابن عتاب عن أبيه أنه تضمن كلامها أربعة أقوال أحدها أنه مؤل ولا تطلق عليه إلا بعد الأجل الثاني أنه مؤل ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى قامت طلقت عليه والثالث أنها تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمؤل والرابع تطلق عليه إذا قامت وليس بمؤل أبو الحسن القول الأول كسائر الأيمان في الإيلاء ويمكن من الفيئة على أحد القولين فيقع عليه الطلاق الثلاث وإن لم يفعل طلق عليه بالإيلاء أو لا يمكن وتطلق عليه بالإيلاء واختلف على القول بالتمكين في صفته ومعنى الثاني وهو المشكل منها أنها تطلق عليه تطليقة الإيلاء إذا قامت وكذلك نص