تكلفه أي خروجه منها فإن كان لا يتكلف في خروجه لأخرى لقربها أو لكون لا متاع له وهي قادرة على المشي معه بلا كلفة فليس بمؤل لكنه لا يترك ويقال له طأ إن كنت صادقا بعد خروجك أو قوله والله لا أطؤك في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها أي خروجهما من الدار له أي الوطء بالنسبة لحالهما أو حال أحدهما للمعرة ومفهومه أنه إن حسن خروج كل منهما للوطء فليس بمؤل وظاهره ولو امتنع من خروجه له لأنه بمنزلة عدم الحلف على ترك الوطء أو قوله إن لم أطأك فأنت طالق وترك وطأها وإلا فلا إيلاء عليه لأن بره في وطئها كما مر في قوله إلا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها فلا بد من تقييده بوقوفه عن وطئها ثم هو بعد تقييده ضعيف والمذهب كله أنه ليس بمؤل كما يدل عليه تعريفه الإيلاء وما قدمه آخر الطلاق وانظر على أنه مؤل ما الذي يفعل إذا مضى الأجل فإن مطالبتها بالفيئة وهو لم يحلف على ترك الوطء لا تتأتى وعلى تسليم كلامه تطلق عليه عند عزمه على ضده أو عند ضررها أو قوله إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فمؤل ويباح له وطؤها إن نوى ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه بمجرد الملاقاة وهل بمغيب الحشفة أو ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض تردد وما زاد على ما حنث به حرام وملخصه ما قاله المصنف وغيره ونوى الحالف إن وطئها فهي طالق ببقية وطئه أي ما زاد على مغيب حشفته أو بعضها أو بالنزع الرجعة إن كانت الزوجة مدخولا بها بل وإن كانت غير مدخول بها لأنها صارت مدخولا بها بمجرد تغييب جميع الحشفة ويلغز