مختارة فراقه لعيبه أي الزوج فقط أو لعيبها واختارت فراقه و إلا زوجة مخيرة ومملكة الواو بمعنى أو طلقت نفسها فلا متعة لها لأن تمام الطلاق جاء من قبلها والله سبحانه وتعالى أعلم باب في الإيلاء وما يتعلق به الإيلاء بكسر الهمز وسكون المثناة تحت ممدودا أي حقيقته شرعا يمين أي حلف باسم الله تعالى أو غيره جنس شمل المعرف وغيره من الأيمان وإضافته لزوج مسلم فصل مخرج حلف غير الزوج ونعته بمسلم فصل مخرج حلف الزوج الكافر لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم إذ الغفران والرحمة بالفيئة يخصان المسلم سواء كان حرا أو رقا ونعته ب مكلف أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل فصل مخرج حلف الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران بحلال والسكران بحرام مكلف لإدخاله على نفسه وكذا الأخرس بإشارة مفهمة أو كتابة والأعجمي بلغته والسفيه ونعته بجملة يتصور بفتحتين أي يمكن وبضم ففتح أي يعقل وقاعه بكسر الواو وبالقاف أي وطؤه فصل مخرج حلف المجبوب ومقطوع الذكر والشيخ الفاني والعنين إن كان صحيحا بل وإن كان الزوج الموصوف بما تقدم مريضا ظاهره ولو منع مرضه الوطء ومثله لابن الحاجب ابن عبد السلام ظاهر المذهب مثل ما ذكره المصنف من لحوق الإيلاء المريض مطلقا ورأى بعضهم أنه لا تنعقد الإيلاء على العاجز عن الوطء قال ألا ترى أن الصحيح إذا آلى ثم مرض فلا يطالب بالفيئة بالجماع ا ه فدل على أن التفصيل في المريض خلاف ظاهر المذهب ابن عرفة وإيلاء المريض لازم أو إن لم يقيده بمدة