مرضه وإلا فلا الأول نص ابن شاس وغيره والثاني نص ابن رشد وغيره وقول ابن عبد السلام خالف في إيلاء المريض بعض الشيوخ ورأى بعضهم أنه إذا كان عاجزا عن الجماع فلا معنى لانعقاد اليمين في ذلك لأنه لو آلى صحيحا ثم مرض لما طولب بالفيئة بالجماع ظاهره وجود الخلاف فيه ولم أعرفه ومعنى قول من أسقطه إنما هو إذا قيد يمينه بمدة مرضه حسبما مر ونص عليه الجلاب ا ه وصلة يمين بمنع أي على ترك وطء زوجته وخرج بمنع الوطء حلف الزوج المسلم المكلف الذي يمكن وقاعه على غير ترك الوطء وبإضافة الوطء إلى الزوجة حلفه على ترك وطء أم ولده وسريته إن كان حلفه تنجيزا بل وإن كان تعليقا يصح كونه مبالغة في يمين وفي منع الوطء وفي زوجته لأن اليمين تكون منجزة ومعلقة ومنع الوطء كذلك والزوجة كذلك كقوله لأجنبية إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها سنة مثلا طفي الظاهر أن مراده التعليق المختلف فيه وهو التعليق على التزويج ظاهرا أو حكما كقوله لأجنبية إن تزوجتك فوالله لا أطؤك أو قوله لها ابتداء والله لا أطؤك فإذا تزوجها لزمه الإيلاء في الصورتين على المشهور وهو مذهب المدونة خلافا لابن نافع محتجا بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ا ه فحق المصنف التعبير بلو دفعا للخلاف المذكور ووصف زوجته ب غير المرضعة فلا إيلاء عليه بحلفه لا يطأ زوجته المرضعة حتى تفطم ولدها عند مالك رضي الله تعالى عنه خلافا لأصبغ اللخمي هو أقيس لأن لها حقا في الوطء ومحل الأول إن قصد مصلحة الولد أو لم يقصد شيئا فإن قصد الامتناع من وطئها فمؤل من يوم اليمين سواء كانت صيغته لا يطؤها ما دامت ترضع أو حتى تفطمه أو مدة الرضاع أو الحولين فإن مات قبل تمام مدة رضاعه حل له وطؤها في الصيغة الأولى لانحلال الإيلاء عنه كالثانية والثالثة إلا أن ينوي الزمن فيهما فكالرابعة فعليه الإيلاء إن بقيت مدته بعد موته للحر أو للعبد وإلا فلا إن كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها غير مطلقة