و بعد تمام العدة للرجعية لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة ولئلا يرتجعها فتضيع عليه لأنها كهبة قبضت أو يأخذها ورثتها إن ماتت قبل إمتاعها بعد عدة الرجعية وعقب طلاق البائن لقيامهم مقامها عند ابن القاسم أصبغ لا تدفع لهم لأنها تسلت عن الطلاق ولو مات الزوج أو رد الزوجة لعصمته رجعية أو بائنا سقطت عنه وشبه في إعطائها لها أو لورثتها فقال ككل مطلقة أي غير رجعية بقرينة التشبيه حرة مسلمة أو كتابية أو أمة فارقته عن مشاورة أم لا ابن عاشر هذه عبارة قلقة والعبارة السلسة والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم إلخ في نكاح لازم صحيح أو فاسد لزم بفواته كفاسد لصداقه طلق بعد بنائه فإن كان يفسخ بعده وطلقها باختياره فلا تمتع واحترز بلازم عما فيه خيار لا في فسخ إلا لرضاع ذكره ابن عرفة مقتصرا عليه محترز مطلقة كلعان لا متعة فيه لأنه فسخ و لا متعة في ملك أحد الزوجين كل الآخر لأنه إن ملكها الزوج فلم تخرج عن عوزه وإن ملكته فهو وماله لها واستثنى من كل مطلقة فقال إلا من اختلعت من زوجها بعوض دفعته من عندها فلا متعة لها لأنها المختارة لفراقه ومعاوضة عليه فلا ألم به لها أو فرض بضم فكسر لها صداق ابتداء أو بعد عقده عليها تفويضا و طلقت بضم فكسر مثقلا قبل البناء فلا متعة لها لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم يفرض لها و طلقت قبل البناء أمتعت و إلا مختارة نفسها ل كمال عتقها وزوجها رقيق أو