في كالأربعة أشهر وعشر وتصدق في بقاء عدتها وترثه ولو خالفت عادتها والأولى حذف وعشر لإدخاله الكاف وتبع في هذا التفصيل بحث ابن رشد وظاهر السماع حلفها فيما دون العام البناني الذي في النسخ الصحيحة لا في كالأربعة أشهر وعليها درك من جهة العربية ابن مالك في الكافية وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع ونقل السيرافي عن الفراء جواز نحو الألف دينار وندب بضم فكسر الإشهاد على الرجعة وقيل يجب وأصابت من منعت الزوج من استمتاعه بها بعد رجعتها له أي الإشهاد أي فعلت صوابا ورشدا ولا تكون به عاصية لزوجها بل تؤجر على منعه لأنه حق لها خشية أن ينكر ارتجاعها ووطأها لا لله تعالى وإلا لوجب ويؤخذ منه كراهة ترك الإشهاد ويندب إعلامها به وشهادة السيد بالرجعة لزوج أمته كالعدم للإشهاد في الكراهة وكذا الولي ولو غير مجبر للتهمة فالمندوب إشهاد عدلين غيره و ندب المتعة على المشهور وهو ما يؤمر الزوج ولو عبدا بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم فراقها فلا يقضى بها ولا تحاصص بها غرماءه ولا حد لها بل على قدر حاله أي المطلق وظاهر ابن عرفة أن هذا مندوب آخر وظاهر المصنف ولو كان الزوج مريضا مرضا مخوفا وهو كذلك لأنه لما أمر بها لم تكن تبرعا لوارث ولمراعاة القول بوجوبها وروعي حاله فقط لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولأن كسر خاطرها جاء من قبله ابن سعدون في قولهم المتعة للتسلي اعتراض لأنها قد تزيدها أسفا بتذكيرها حسن عشرته وكريم صحبته فالظاهر أنها تبرع غير معلل وقد قال ابن القاسم إن ماتت قبل إمتاعها ورثت عنها فهذا يدل على أنها ليست للتسلي وتعطى المتعة للمطلقة طلاقا بائنا إثر طلاقها ليأسها من الرجعة