الرد بقوله بركعة وقيل لا يدرك إلا بجميع الصلاة وقيل بأكثرها وقيل بشطرها وقيل بأي جزء منها ولو الإحرام ولا منافاة بين قوله بركعة وقوله للطلوع في الصبح إذ لا يلزم من بقائه إدراكه والكل أي جميع الصلاة التي صليت ركعة منها في آخر الضروري وبقيتها بعد خروجه أداء حقيقة فمن طرأ عليه عذر مسقط كحيض وجنون في بقيتها بعد خروج الضروري سقطت عنه لطريان العذر في وقتها الأدائي ولو اقتدى من فاتته الصلاة به فيها بطلت صلاته لأن صلاة المأموم قضاء وصلاة الإمام أداء وقال ابن فرحون وابن قداح ما فعل منها بعد خروج الضروري قضاء حقيقة وأداء حكما فلا تسقط بطريان العذر فيه وتصح صلاة المقتدي به فيه لاتفاق صلاتهما في القضاء حقيقة وثمرة الأداء الحكمي رفع الإثم فقط وهذا قول محمد بن سحنون عن أبيه واستظهره ابن قداح والحط وقال الباجي واللخمي إنه أقيس والأول قول أصبغ وشهره اللخمي و تدرك الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الأولى بضم الهمز أي الظهر في الفرع الأول والمغرب في الثاني أي بزوال العذر والباقي من الضروري ما يسع الأولى وركعة من الثانية عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنهما لوجوب تقديمها شرطا في صحة الثانية لا يفضلها عن الصلاة الأخيرة من الظهرين أو العشاءين كما قاله ابن عبد الحكم وسحنون ومن وافقهما لاختصاصها بقدرها من آخره وسقوط الأولى اتفاقا إذا لم يبق منه عند زواله إلا ما يسع الأخيرة وللمبالغة في الرد على هؤلاء صرح بقوله لا الأخيرة وإن أغنى عنه قوله عن الأولى وتظهر فائدة الخلاف في كون التقدير بالأولى أو الثانية في مسافرة زال عذرها قبيل الفجر بقدر الطهر وثلاث ركعات فعلى الأول سقطت المغرب