من الثانية على أن الظهر دخلت على العصر في أول الثانية ويمتد ضروري العصر من أول الاصفرار وينتهي للغروب في الظهرين فيه تغليب الظهر على العصر فلا تختص العصر بقدرها قبل الغروب وهذه رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه اختصاصها بأربع قبله وهو المعتمد فإن صليت الظهر فيه فقضاء وإن طرأ عذر مسقط فيه لم يسقطها فتقضى بعد زواله ويمكن حمل المتن عليه بأن يقال قوله للغروب أي حقيقة بالنسبة للعصر أو حكما بأن يبقى له ما يسع العصر بالنسبة للظهر ومثل هذا يقال في قوله وللفجر في العشاءين أفاده العدوي وقال البناني المشهور رواية عيسى وأصبغ عدم الاختصاص كظاهر المصنف و يمتد ضروري المغرب من فراغ ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من أول الثلث الثاني وينتهي للفجر الصادق في العشاءين فيه تغليب العشاء على المغرب وتدرك بضم المثناة الفوقية وفتح الراء فيه أي الضروري الظاهر معنى أنها صلة ركعة ونائب فاعل تدرك الصبح أي يدرك أداؤها ووجوبها إذا زال العذر المسقط آخر الضروري وصلة تدرك بركعة تامة بسجدتيها مشتملة على قراءة فاتحة قراءة متوسطة على طمأنينة واعتدال في رفع من ركوع وسجود ويجب ترك السنن كقراءة سورة وزيادة طمأنينته محافظة على إدراك الوقت وخص الصبح بالذكر وغيرها كذلك لنصها على غيرها بعد بقوله والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى فهذا صريح في أن العصر والعشاء كل منهما تدرك بركعة ويقاس عليهما المغرب والظهر إذ لا فرق والاختيار يدرك بركعة أيضا على المعتمد بالأول لوقوع بقية الصلاة في وقتها الضروري لا تدرك الصبح ولا غيرها ب أقل من ركعة في الضروري خلافا لأشهب في قوله بإدراكها بالركوع وحده وللمبالغة في الرد عليه صرح بقوله لا أقل وإن حصل أصل