وأدركت العشاء وعلى الثاني وجبتا لفضل ركعة عن العشاء المقصورة وفي مقيمة زال عذرها قبيله بقدر الطهر وأربع ركعات فعلى الأول وجبتا لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني سقطت المغرب إذ لم يفضل عن العشاء ركعة وشبه قصر الرباعية وإتمامها بالإدراك في اشتراط فضل ركعة عن إحدى المشتركتين للأخرى فقال ك شخص حاضر أي مقيم سافر سفر قصر قبيل الغروب فإن بقي له قدر ثلاث ركعات قصر الظهرين وأقل أتم الظهر وقصر العصر و كشخص قادم من سفر قصر قربه بقدر خمس ركعات فيتمهما وبأقل يقصر الظهر ويتم العصر وأثم بكسر المثلثة أي عصى من صلى الصلاة كلها في وقتها الضروري وإن كانت أداء إلا أن يؤخرها إليه لعذر مصور بكفر أصلي بل وإن بردة عن الإسلام بعد تقرره فإن أسلم في الضروري وصلى فيه فلا إثم عليه ولو على الصحيح من أنه مخاطب بفروع الشريعة وفي الحقيقة عدم إثمه لإسلامه وصبا بكسر الصاد المهملة مقصورا أي عدم بلوغ فإذا بلغ الصبي في الضروري وصلى فيه فلا حرمة عليه وتجب ولو صلاها صبيا لأنها نافلة ولو نوى بها الفرض وإغماء أفاق منه في الضروري وصلى فيه فلا إثم عليه وجنون كذلك ونوم قبل دخول الوقت ولو علم أنه لا يفيق فيه أفاق منه فيه وصلى فيه فلا حرمة عليه ولا يجوز النوم بعد دخوله قبل الصلاة إلا إذا علم تيقظه منه في الاختياري أو وكل من يوقظه فيه ممن يثق به وغفلة عن الصلاة زالت في الضروري فلا إثم بالصلاة فيه عقب زوالها وشبه العذر الخاص بالنساء بالأعذار العامة في إسقاط الإثم فقال كحيض ونفاس فإذا طهرت المرأة من أحدهما في الوقت الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها وعطف بلا على كفر فقال لا سكر حرام أفاق منه في الوقت الضروري وصلى فيه فهو آثم لإدخاله على نفسه