قولها في حياة مطلقها فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين ومفهوم غير مرضع ومريضة تصديق المرضع والمريضة مدتهما بلا يمين وتصدق المرضع أيضا في عدم انقضائها بعد الفطام بالفعل ولو تأخر الفطام عن مدته الشرعية إلى عام بيمين ولا تصدق بعده كذا في النص قاله عج وفي الشارح الوسط عن ابن مزين ما يفيد خلافه والظاهر أن المريضة مرضا شأنه منع الحيض كالمرضع ومحل عدم تصديقهما إذا لم تظهرا عدم الانقضاء وإلا صدقتا بيمين ومفهوم مات أنها لو ادعت ذلك وهو حي قبل سنة أو بعدها صدقت إن كانت بائنا لاعترافها على نفسها فإن كانت رجعية فلا يمكن من رجعتها مطلقا ولها النفقة ونحوها إن صدقها ولو ماتت بعد انقضاء مدة عدتها المعتادة فادعى بقاءها فيها وتأخر حيضها ليرثها فلا يصدق إلا بقرينة دالة على صدقه وإن ادعى حملها وعدم وضعها صدق وعلى من خالفه إثبات عدم حملها أو وضعه إلا إذا اعتدت بمسكنها ثم تحولت منه لانقضاء عدتها وذكرت ذلك فلا يرثها قاله الشارح وتت عن الإمام مالك رضي الله عنه أفاده عب البناني قوله لم تصدق إلا إن كانت تظهره هذا قول المدونة وفي سماع عيسى تصدق بيمين مطلقا وحكاه ابن رشد في دعواها ذلك في السنة وقربها ثم قال وأما لو ادعته بعد فوته بأكثر من العام أو العامين لا ينبغي أن لا تصدق إلا أن تكون ذكرته في حياته قولا واحدا طفي حيث جرى المصنف على قيد الإظهار فلا خصوصية للسنة ففي تقييده بها درك عليه ا ه قلت يصح حمل كلامه على الصورة الأخيرة المتفق عليها ويكون بمفهومه جاريا على ما في سماع عيسى فينتفي عنه الاعتراض والله أعلم وقوله لا تصدق بعد عام فيه نظر إذ الذي في ق عن ابن رشد أن حكم المرضع من بعد الفطام كالتي لم ترضع من يوم الطلاق ا ه أي فتصدق إن كانت تظهره وحلفت الرجعية التي مات زوجها وادعت عدم حيضها على احتباس دمها في كالستة أشهر ونحوها مما قبل السنة أن عدتها لم تنقض ولو وافقت عادتها وورثته وإن لم تكن مرضعا ولا مريضة ولم تذكره في حياته لا تحلف إن مات المطلق