الدم عن قرب أو بعد ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق أنه حكى القولين وقال بعدهما والقول الأول يعني التفصيل عندي أصوب والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام إذا علمت هذا تبين لك الجواب عن ابن الحاجب والمصنف لأن مرادهما أن قولها انقطع الدم لا يفيد في صحة الرجعة وإن كان مقبولا لا إنهما نفيا قبول قولها كما يفيده كلام ابن عرفة أفاده عب والبناني و إن قالت رأيت الحيضة الثالثة وأكذبت نفسها ومكنت النساء من نظر فرجها فرأينها وصدقنها على عدم حيضها ف لا تفيدها رؤية النساء لها ولا يلتفت لقولهن وبانت حين قالت ذلك فيما يمكن الانقضاء فيه وظاهره كابن الحاجب عموم هذا في القرء والوضع إن قالت وضعت ثم قالت كذبت رأينها فلم يجدن أثر الولادة وفي التوضيح الظاهر لا فرق بينهما ولو قال عقب ولا يفيد تكذيبها نفسها وإن رأتها النساء نقية لكان أحسن ولو مات زوجها أي الرجعية بعد كسنة أو سنتين من يوم الطلاق لكن نقل المواق يفيد أن الكاف استقصائية فقالت الرجعية لم أحض بعد الطلاق الرجعي إلا حيضة واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الحيضة الثالثة والمراد أنها في العدة لترثه فإن كانت الرجعية غير مرضع ولا غير مريضة لم تصدق بضم الفوقية وفتح الصاد والدال المهملين في قولها لم أحض إلا واحدة ظاهره وظاهر النقل ولو وافق قولها عادتها وقال بعض شيوخ عج اعتبارها كالإرضاع والمرض وهو معقول المعنى أقول وهذا هو المتعين لأن الاعتياد داخل في الإظهار وعدم تصديق غير المرضع والمريضة في كل حال إلا إن كانت الرجعية تظهره أي احتباس دمها وتكرر ذلك حتى ظهر من