و إن ادعت انقضاء عدة القرء فيما يمكن الانقضاء فيه نادرا كحضت ثلاثا في شهر سئل بضم فكسر النساء بأن صدقنها أي شهدن أن النساء تحيض لمثله عمل به وهل تحلف مع تصديقهن قولان ومفهوم ما أمكن أنها إن ادعته فيما لا يمكن فيه فلا تصدق فليس قوله وسئل النساء راجعا لقوله ما أمكن لأنها إن ادعته فيما يمكن تصدق بلا سؤال النساء فالأقسام ثلاثة فإن قيل كيف يتصور انقضاؤها في شهر وأقل الطهر خمسة عشر يوما قلت يتصور بأن يطلق عند رؤية الهلال طاهرا وتحيض عقبها إلى قرب طلوع الفجر فتطهر حتى تغرب شمس الخامس عشر فتحيض عقبه إلى قرب طلوع الفجر فتطهر إلى غروب يوم ثلاثين فتحيض عقبه إلى قرب الفجر و إن أخبرت بانقضاء عدتها فيما يمكن ثم كذبت نفسها ف لا يفيد ها تكذيبها نفسها وقد بانت فتعد نادمة ولا تحل لمطلقها إلا بعقد بولي ومهر وإيجاب وقبول و لا يفيد قولها أنها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة فظنت دوامه فأخبرت بانقضاء عدتها وانقطع الدم قبل دوامه يوما أو بعضا منه له بال وقد بانت بقولها الأول ويلغى قولها الثاني وقد تبع المصنف في هذا ابن الحاجب وقد قال ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع ا ه أي فلها النفقة والكسوة وتصح رجعتها وقال د لا تثبت له الرجعة وحمل كلام ابن عرفة على ما عداها لكن إن عاودها الدم عن قرب ففي أبي الحسن عن عياض ما نصه والذي ذهب إليه جمهور الشيوخ أنها إن لم يتماد بها الدم أنها لا تحسبه حيضة ثم قال عياض واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع الدم بقرب هل هي رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فبطلت وهو الصحيح وقيل لا تبطل رجع