ونقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي العدة مثل ما تقدم اللخمي والاستدلال على ذلك بثبوت خواص الزوجية من النفقة والإرث يرد بأن الزوجية أعم من الاستمتاع بدليل المحرمة والمعتكفة و حرمة الدخول عليها والأكل معها ولو كان معها من يحفظها في هذين الأمرين ومثلهما كلامها ولو نوى رجعتها بعد وهذا تشديد عليه لئلا يتذكر ما كان فلا يرد أن الأجنبي يباح له كلام الأجنبية إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة وأما نظر وجه كل منهما وكفيه فجائز وكذا السكنى معها في دار جامعة لهما وللناس ولو أعزب كما أقامه أبو محمد صالح من المدونة لكن قال بعده وهذا منكر عظيم عند أهل فاس ابن ناجي وكذلك عندنا بإفريقية ولا ينبغي أن يختلف في منعه سواء كان العرف باستعطافه أم لا والواجب على القضاة أن يقدموا من ينظر في ذلك وتفترق الرجعية من الزوجة أيضا في أنها إذا خرجت من منزلها بغير رضاه فلا تسقط نفقتها بخلاف الزوجة لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بها فلما منعته الاستمتاع بنشوزها سقطت عنه وهذه لا يستمتع بها ومن أحكام الرجعية أنه يصح فيها الإيلاء والظهار واللعان والطلاق وأن مطلقها لا يجوز له أن يتزوج معها من يحرم جمعها ما دامت في العدة و إن ادعت الرجعية انقضاء عدتها بعد زمن يمكن انقضاؤها فيه صدقت بضم فكسر مثقلا الرجعية ولو أمة ولو خالفها الزوج في إخبارها ب انقضاء عدتها بجنس القرء بفتح القاف أي الطهر و انقضاء عدتها ب الوضع لحملها اللاحق لزوجها أو الذي يصح استلحاقه وصلة صدقت بلا يمين منها على انقضائها ما أمكن أي مدة إمكان الانقضاء عادة فلا تصح رجعتها بعد قولها انقضت وتحل للأزواج وظاهره ولو وضعت سقطا خلافا للرجراجي ولا يمين عليها وإن خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على فروجهن