بالأول أيضا بأن تأخر عن أقصى أمد الحمل من طلاقه لم يلحق به ولم تصح رجعته ولا ينافي هذا قوله لدون ستة أشهر لأن مراده من وطء الثاني الصادق بتأخره عن طلاق الأول بأقصى أمد الحمل غ ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته وهذا ظاهر كعبارة ابن الحاجب يعني أنه أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح الرجعة به فقوله وردت برجعته حشو ثم يصح تقرير المسألة أيضا بما في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء عدتها وتزوجت فولدت لدون ستة أشهر وهو ظاهر وبما تقدم قررها الموضح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق لكن قولهم ردت برجعته مشكل على هذا وأجيب بأن معنى قولهم ردت برجعته أي التي ادعى أنه أنشأها في عدتها لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأها فيها ولم تحرم الزوجة المذكورة حرمة مؤبدة على الزوج الثاني لأنه عقد عليها بعد رجعة الأول وانقطاع عدتها وصيرورتها ذات زوج وخروجها من حكم العدة فإن مات الأول أو طلقها فللثاني تزوجها بعد عدتها وإن راجعها في عدتها و لم تعلم الزوجة بها أي الرجعة حتى انقضت عدتها وتزوجت الزوجة غيره أو وطئ الأمة سيد ف حكمها ك حكم ذات الوليين من فواتها على الأول بتلذذ الزوج الثاني أو السيد بلا علم برجعة الأول لا بمجرد عقد الثاني إلا أن يحضره الأول ساكتا فتفوت به أيضا نقله في التوضيح عن الإمام مالك رضي الله عنه و المطلقة الرجعية كالزوجة التي لم تطلق في وجوب نفقتها وكسوتها والتوارث وغيرها إلا في تحريم الاستمتاع بالرجعية قبل رجعتها ولو بنظر ابن عرفة ومقتضى الروايات أن المطلقة الطلاق الرجعي محرمة في العدة حتى ترتجع حسبما تقدم لعياض