بالزوج من أكله معها واختلائه بها ونحوهما فيكفي وحده وإن قرئ بالواو فالمراد به غير الخاص مما يفعله غير الزوج فلا يكفي وحده ويشترط انضمامه للمبيت لكنه يوهم عدم كفاية المبيت وحده وليس كذلك إلا أن يقال هذا تفصيل في المفهوم أو أي وصحت رجعته إن ارتجعها ف قالت الزوجة عقب ارتجاعها حضت حيضة ثالثة تمت بها العدة فأقام أي أشهد الزوج بينة أي عدلين على قولها أي الزوجة قبله أو قولها حضت ثالثة بما يكذبها بأن شهدت بأنها قالت لم أحض أصلا أو حضت حيضة واحدة أو حضت ثانية ولم يمض ما يمكن أن تحيض فيه ثالثة بين قوليها فإن لم يقمها لم يصح رجعته ولو كذبت نفسها قاله أشهب أو أي وصحت رجعته إذا أشهد الزوج برجعتها أي الزوجة فصمتت الزوجة يوما أو بعضه كما في المدونة ثم قالت الزوجة بعد سكوتها يوما أو بعضه كانت أي عدتها قد انقضت أي تمت وفرغت قبل إشهادك بالرجعة فيلغى قولها وتعد نادمة لأن سكوتها مع علمها بالإشهاد على رجعتها دليل على بقاء عدتها ومفهوم صمتت أنها لو أنكرت حين الإشهاد وقالت إن عدتها قد انقضت بعد مضي مدة يمكن انقضاؤها فيها لم تصح رجعته أو أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه راجعها فيها وكذبته وتزوجت غيره و ولدت ولدا كاملا لدون ستة أشهر من وطء الزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لظهور كونه منه ويفسخ نكاح الزوج الثاني وردت بضم الراء الزوجة إلى الزوج برجعته التي كذبته فيها لأنه تبين أنها كانت حاملا حين الطلاق وعدتها وضع حملها وأخل بقيدين أحدهما كون الولد على طور لا يمكن كونه من الثاني وإلا لحق به ولم تصح رجعة الأول ثانيهما إمكانية لحوقه بالأول فإن لم يمكن لحوقه