وما بعدها معا إذ هو منصوص فيهما وقد رد ابن عاشر إرجاعه جد عج لما بعدها فقط فانظره و إن لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بعد عدتها رجعتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه ف له أي الزوج جبرها أي المصدقة ووليها وسيدها إن كانت أمة وصدق السيد الزوج في دعواه بعد العدة أنه رجعها فيها فله جبرهما على تجديد عقد للنكاح على المصدقة بربع دينار شرعي لأنها في عصمته ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه وهذا يزول بالعقد فإن أبى وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت ولا تصح رجعته إن أقر الزوج به أي الوطء فقط أي دون الزوجة في خلوة زيارة منه لها وكذبته وطلقها لأنه قبل الوطء وعليه جميع المهر وعليها العدة وأما في زيارتها إياه فيعتبر إقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله بخلاف خلوة البناء إذ يعتبر إقراره به فيها وحده وهذا ضعيف والمذهب أنه لا فرق بين خلوة الزيارة وخلوة البناء وأنه لا بد من إقرارهما معا بالوطء ويقوم مقامه حملها ولم ينفه أفاده عب البناني ظاهر المدونة هو ما ذكره المصنف هنا وفي الحط هذا القول هو الذي رجحه في توضيحه هنا وذكر في العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والإهداء وهو أحد الأقوال ا ه فلم يذكر الحط ترجيحا وقال ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة و إن قال في عدة رجعية إن جاء وقت كذا فقد ارتجعتك فيه واقتصر على هذا حتى تمت عدتها في إبطالها أي الرجعة مطلقا إن لم تنجز بضم الفوقية وفتح النون والجيم مشددة بأن علقت على شيء مستقبل محقق كغد بأن قال إن جاء غد فقد راجعتك فلا تصح الآن ولا غدا لأنه ضرب من النكاح لأجل ولافتقارها لنية مقارنة