فتصير المسألة حينئذ مثل دعواه لها بعدها ومفهوم إن تماديا إلخ أن من رجع منهما سقطت مؤاخذته بإقراره وما ذكره عج من أنه إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر انظر طفي ونصه قوله إن تماديا على التصديق فمن رجع فلا يؤاخذ بإقراره كما يفهم من تت وصرح به س وزعم عج أنه غير ظاهر قائلا إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو غير ظاهر ففي ابن عرفة ودعواه رجعتها بعد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البينة على أنه كان يخلو بها في العدة ويبيت عندها أو أحدهما قولها ونقل ابن بشير ونقل اللخمي عن محمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثا نظر ثم قال قلت ومقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها ومقتضى قولهم تجبر له على تجديد عقد إذا أعطاها ربع دينار وعدم قبول رجوعها عن تصديقه ونقل عبد الحق عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما كمن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فأكذبها ثم خالعها ثم أرادت مراجعته وأكذبت نفسها فيقبل رجوعها واختاره وعن بعضهم لا يقبل رجوعها وإلى اختيار عبد الحق قول بعض القرويين يقبل الرجوع أشار بقوله على الأصوب و إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته الزوجة عليها ل لزوجة المصدقة بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة أنه ارتجعها فيها النفقة والكسوة على الزوج ومفهوم المصدقة أن المكذبة لا نفقة لها لأن شرط أخذ المقر بإقراره تصديق المقر له بالفتح إن ادعى بعد العدة رجعتها فيها وصدقته ثم قامت بحقها و لا تطلق بضم المثناة فوق وفتح الطاء واللام المصدقة على أنه ارتجعها في العدة إن قامت عليه لحقها في الوطء لأنه لم يقصد بتركه ضررها لأنها ليست زوجته في حكم الوطء ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها بتصديقه قاله تت و س البناني الصواب رجوع وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء لما قبل الكاف