الحط وعلى هذا إذا وطئها معتقدا صحة رجعته صحت رجعته وهو واضح لأنه فعل مقارن نية وسياق تت يفيد تفريع هذا على كلا التأويلين لأنه ذكره بعدهما البناني ما أفاده تت هو الذي يفيده الحط عن اللخمي وهو الظاهر من التعليل أو الإبطال إنما هو الآن فقط وتصح رجعته في غد لأنه حق له فله تعليقه وإن تمت عدتها بوضع أو حيض أو أشهر قبل غد لم تصح الرجعة تأويلان الأول لعبد الحق والثاني لابن محرز ولا تصح الرجعة إن قال من يغيب أي يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها على فعلها شيئا وخاف أن تحنثه في غيبته وتنقضي عدتها قبل رجوعه إن دخلت الزوجة الدار التي علق طلاقها على دخولها مثلا فقد راجعتها ودخلتها في غيبته فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة للنية بعد الطلاق لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وشبه في البطلان فقال كاختيار الأمة المتزوجة عبدا من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله نفسها أو زوجها أي أحدهما معينا بتقدير عتقها قبل عتق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عتقت فلها اختيار خلاف ما اختارته قبل عتقها بخلاف الزوجة ذات الشرط أي التي شرط لها زوجها أنه إن تزوج أو تسرر عليها أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها تقول ذات الشرط إن فعله أي المعلق عليه زوجي فقد فارقته أي اخترت فراقه بالطلاق أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما اختارته من فراق أو بقاء لأن الزوج أقامها مقامه وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي قاله الصقلي ابن عرفة ينتج لزوم الفراق لا البقاء البناني فرق المصنف بين المسألتين هو معروف قول مالك رضي الله عنه ابن عرفة حصل ابن