بإقرارهما بالوطء أي حكم عليهما بمقتضاه بالنسبة لغير صحة الرجعة فيحكم على الزوج بنفقتها وكسوتها وسكناها ما دامت العدة وتكميل صداقها وحرمة تزوج خامسة ما دامت العدة ويحكم عليها بالاعتداد ومنع تزوجها بغيره ما دامت العدة البناني إذا حمل كلام المصنف على مجرد الإقرار بالوطء فالمؤاخذة به مختصة بزمن معدة كما ل تت و س وجد عج وهو الصواب وشبه في عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما فقال كدعواه أي الزوج لها أي الرجعة في العدة من إضافة المصدر لفاعله وزيادة اللام في مفعوله لتقويته وصلته بعدها أي العدة عن غير بينة أو مصدق مما يأتي فلا تصح رجعته لاتهامهما على تجديد نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق ويؤاخذ بإقراره كما تقدم وكذا هي إن صدقته إن تماديا أي الزوجان على التصديق البناني إن حمل كلامه على الإقرار بالوطء فقط فالصواب أن قوله إن تماديا على التصديق شرط فيما بعد الكاف خاصة كما لجد عج عب وهو الجاري على قاعدته الأغلبية من رجوع الشرط ونحوه لما بعد الكاف واستظهره عج قائلا وأما الأولى فلا فرق فيها بين تماديهما على التصديق وعدمه ما دامت العدة فإن انقضت فلا بد من أن يتماديا عليه وإلا عمل برجوعهما أو أحدهما كمسألة دعواه لها بعدها ولا يلزمان بشيء البناني فيه نظر بل بعد انقضاء العدة لا يؤاخذان بشيء إلا أن يكونا قد ارتجعا