تجوز رجعتهم لأن فيهم أهلية النكاح التي مدارها على البلوغ والعقل ولذا صحت المبالغة عليهم المقتضية دخول ما بعدها فيما قبلها وإن منعوا من النكاح للعوارض الطارئة عليهم المانعة منه ومفعول يرتجع زوجة طالقا طلاقا غير بائن بأن كانت مدخولا بها وقصر طلاقها عن غايته ولم يكن خلعا واحترز عن البائن بعدم دخول أو بخلع أو بتات فلا تصح رجعتها وصلة يرتجع في عدة نكاح صحيح لازم بدليل قوله حل أي جاز وطؤه أي طلقت بعد وطء حلال فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته لأنها بائن فذكر هذا بعد غير بائن لزيادة الإيضاح واحترز بحل وطئه عمن وطئت وطئا حراما كفي حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم طلقت فلا تصح رجعتها لأنها بائن وعمن طلقت قبل البناء لبينونتها وعمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضا ثم طلقها أو فسخ نكاحه فليس له رجعتها لذلك فهذا إيضاح أيضا وصلة يرتجع بقول صريح أو محتمل مع نية لارتجاعها به فالصريح كرجعت زوجتي وأرتجعها ورددتها لنكاحي و المحتمل ك أمسكتها إذ يحتمل لنكاحي ويحتمل لغيره أو ب نية أي كلام نفسي عطف على قول فتصح الرجعة بها على الأظهر عند ابن رشد في المقدمات وهو مخرج عنده وعند اللخمي على أحد قولي مالك رضي الله عنه بلزوم الطلاق واليمين بها وهي رجعة في الباطن لا في الظاهر فإذا انقضت العدة فله معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى وإن رفع للقاضي معه منها وإن ماتت بعد انقضائها حل له إرثها باطنا لا ظاهرا وصحح بضم فكسر مثقلا خلافه أي عدم صحة الرجعة بالنية ابن بشير هذا هو المذهب وهو المنصوص في الموازية ورد تخريج اللخمي غ وقد أوضحت الكلام