على هذا في تكميل التقييد وتحليل التعقيد أو بقول صريح مع نية بل ولو كان هزلا أي مجردا عن النية فهو رجعة في الظاهر فتلزمه نفقتها وكسوتها والقسم لها لا في الباطن ولا يجوز له الخلوة بها ولا الاستمتاع ولا إرثها إن ماتت بعد تمام عدتها ابن عاشر المطوي في ولو ما ليس بهزل ولا جد إذ لا يتصور الجد مع فقد النية والذي يظهر في كلام المصنف أن قوله بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل تمثيله بأمسكتها ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل وقوله أو بقول ولو هزلا أي بقول صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل إذ ظاهر كلام ابن رشد أن الصريح المجرد عن النية هو الهزل وبهذا ينتفي التكرار فيه لا تصح الرجعة بقول محتمل لها ولغيرها بلا نية للرجعة به كأعدت الحل بكسر الحاء المهملة إذ يحتمل لي ويحتمل لغيري ورفعت التحريم يحتمل عني ويحتمل عن غيري ولا تصح الرجعة بفعل دونها أي النية كوطء بلا نية رجعتها به وأولى مقدماته وهو حرام ويجب عليها الاستبراء منه وليس له رجعتها إلا في بقية عدة الطلاق لا فيما زاد عليها من الاستبراء قاله ابن المواز فإن تمت عدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراؤها قاله في التوضيح فإن عقد عليها قبل تمامه فسخ ولا يتأبد تحريمها عليه قاله في الشامل فليس الاستبراء من مائه كالعدة منه إذ من عقد على معتدته فعقده صحيح لا يفسخ وهو رجعة إن كان الطلاق رجعيا ومراجعة إن كان بائنا ولا صداق على الزوج لوطئه رجعيته بلا نية رجعة ويحتمل ولا صداق للرجعية إذا ارتجعها ويرجع عليها به إن دفعه لها ظن لزومه أم لا هذا ظاهر النقل ومقتضى بحث البرزلي أنه إنما يرجع إذا ظن لزومه ويرجع بما وجده وإن وطئ رجعيته في عدتها بلا نية رجعة و استمر الزوج على وطئها بلا نية