فصل في أحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعيا وما يتعلق بها الرجعة بفتح الراء أفصح منها بكسرها ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة متعة الزوج بزوجته بطلاقها فخرجت المراجعة وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة متعة الزوج بزوجته بانقضاء عدتها الحط أشار إلى الخلاف في حرمة التمتع بالرجعية زمن عدتها وهو المشهور وإباحته وهو الشاذ فالتعريف الأول على الأول والثاني على الثاني ابن عرفة وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز قبلوه ويبطل طرده بتزوجها عقب انقضاء عدتها ا ه وفيه أن من انقضت عدتها ليست معتدة إلا باعتبار ما كان إذا اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا بطلان ويبحث فيه عن أربعة أمور المرتجع والمرتجعة وصيغة الرجعة والمطلقة طلاقا رجعيا قبل ارتجاعها وأما المراجعة فأكثر الفقهاء والموثقين على استعمالها في تزوج المطلقة طلاقا بائنا قاصرا عن الغاية لتوقفه على رضا الزوجين وأورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه مره فليراجعها حتى تطهر إلخ وأجيب بأنه وارد على اللغة إذ لم يكن في ذلك الزمن اصطلاح الفقهاء يرتجع أي ندبا أو إباحة وعلى تفصيل النكاح البدر وهو الظاهر وفاعل يرتجع من أي الزوج الذي يجوز أو يصح أنه ينكح أي بعقد النكاح لنفسه وهو البالغ العاقل إن كان حرا أو رقيقا أذن له سيده صحيحا ليس محرما بحج ولا عمرة بل وإن كان متلبسا بكإحرام بحج أو عمرة أو الزوجة محرمة بأحدهما وأدخلت الكاف للمرض المخوف إذ الرجعية زوجة وارثة فليس في رجعتها إدخال وارث وعدم إذن سيد لعبد في الرجعة لأن إذنه في النكاح إذن في توابعه ومنها الرجعة والسفه والفلس فهؤلاء الخمسة