وإن مات أحدهما فلا كلام للثاني فيها من ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين في البيع والشراء أبو الحسن قوله كالوكيلين راجع لقوله لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر ففيه تقديم وتأخير وهو ظاهر إلا أن يكونا أي الرجلان رسولين بأن قال لكل منهما طلقها فلكل منهما الاستقلال بطلاقها في الشامل حمل طلقاها على الرسالة حتى ينوي التمليك بأن يقول إن شئتما ويحتمل أنه أراد بكونهما رسولين أمرهما بتبليغها طلاقها وتقدم أنه يقع حينئذ بمجرد أمرهما به وإن لم يبلغاها وفيها إن قال أعلماها أني طلقتها فرسولان والطلاق واقع وإن لم يعلماها اتفاقا البناني والحاصل أن المسائل ثلاث واختصرها ابن عرفة ونصه قوله أمر امرأتي بأيديكما تمليك لا يقع طلاقه إلا باجتماعهما عليهما معا أو على إحداهما اتفاقا وقوله أعلما امرأتي بطلاقهما رسالة والطلاق واقع وإن لم يعلماها اتفاقا وقوله طلقا امرأتي يحتمل الرسالة والتمليك وفي حمله على الرسالة حتى يريد غيرها فيلزم الطلاق وإن لم يعلماهما أو الوكالة كذلك فلا يلزم الطلاق إلا بتبليغ من بلغهما إياه منهما وله منعه ثالثها على التمليك كذلك الأول للمدونة والثاني لسماع عيسى والثالث لأصبغ وقوله في المسائل الثلاثة امرأتي بلفظ المثنى وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم أتم الله سبحانه وتعالى بفضله الجزء الأول من شرح مختصر سيدي الشيخ خليل يوم الاثنين لخمس بقيت من شهر المولد الشريف ربيع الأول المنيف من عام ستة وثمانين بعد ألف ومائتين من هجرة من له غاية الشرف سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين على يد أفقر العبيد وأحوجهم إلى العفو والتسديد محمد بن أحمد بن محمد تاب الله تعالى عليه وأحسن إليه وإلى والديه وإلى المسلمين أجمعين وسلام على النبيين والحمد لله رب العالمين