أي الزوجة النظر في أمرها إذ في انتظار قدومه ضرر عليها وجعله لغير آخر أو إسقاطه لا موجب له إلا أن تمكن بضم فكسر مثقلا الزوجة الزوج من استمتاعه ب نفسها فيسقط نظر غيرها المفوض له ولو مكنته بغير علمه على الأصح قاله في الشامل ونحوه للشيخ سالم والذي في المدونة وأبي الحسن وابن عرفة والمواق أنه لا يسقط ما بيده إلا بتمكينها بعلمه ورضاه أو إلا أن يغيب شخص مفوض إليه حاضر حين التفويض وغاب بعده فيسقط حقه ولو قربت غيبته لأنه دليل على تركه ولا ينتقل الحق لها ومحل البطلان إذا لم يشهد مضارع أشهد المفوض له ببقائه أي أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه فإن أشهد المفوض له أمرها حين سفره ببقائه ففي بقائه أي أمر الزوجة بيده أي ملك المفوض له واستحقاقه حتى يرجع وينظر فيه سواء قصرت غيبته أو طالت وإن رفعت أمرها للحاكم في غيبته ضرب لها أجل الإيلاء إن رجي قدومه وأرسل إليه فإن تم الأجل ولم يقدم طلقت وإن لم يرج قدومه فهل كذلك أو تطلق بعد التلوم بالاجتهاد قولان أو ينتقل النظر للزوجة إن بعدت غيبته وإلا كتب له وأمر بالإجابة ولا ينتقل لها إن أسقط حقه قولان الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه والثاني في الجواهر عن غيره وإن ملك بفتحات مثقلا الزوج أمر زوجته رجلين بأن قال ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما نقله تت عنها أو طلقاها إن شئتما نقله ابن يونس عنها فليس ل أحد هما أي الرجلين المملكين القضاء بطلاقها وحده لأنهما منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما قاله فيها فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما