يكن له الرجوع في التمليك وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة ولو سلمنا كونه خلافا لكان من الشذوذ بمكان فكيف يعادله المصنف بما في المدونة ولابن محرز تحرير عجيب في التمييز بين النوعين قال رحمه الله تعالى التخيير والتمليك توكيل من الخروج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لما تعلق للمخيرة والمملكة فيه من الحق وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليها فلذلك ينبغي أيضا أن يمنع من عزله لحقها ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا بما يعلم أنه يوافقها وإن كان لم يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات إن شاء أقر من وكله وإن شاء عزله ا ه فإن كان المصنف فهم كلام ابن محرز هذا على الخلاف لظاهر المدونة فأشار إلى ذلك بالقولين فعبارته غير وافية بذلك مع ما فيه من البعد في المعنى نعم قال أبو الحسن الصغير انظر إذا ملك غير الزوجة وقالت الزوجة أسقطت حقي في التمليك فهل للزوج أن يعزل المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير وها هي قد أسقطته أو يقال للوكيل حق في الوكالة فلا يعزله ا ه فلو أراد المصنف التنبيه على هذا لقال وهل له عزل مملكه إن أسقطت حقها تردد أما حمل كلامه على قول اللخمي واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى وحي يسفر عنه و إن فوض أمر زوجته لغيرها ف له أي يجب على غير الزوجة الذي فوض الزوج له أمر عصمتها النظر أي التأمل فيما تقتضيه مصلحة الزوجة من تطليقها أو إبقائها في عصمة زوجها فإن لم ينظر لها بها نظر الحاكم لها بها وصار أي غير الزوجة المفوض له أمرها كهي أي الزوجة في جميع الأحكام السابقة إن حضر الشخص المفوض له شرط في قوله وله التفويض لغيرها أو كان المفوض له غائبا غيبة قريبة كاليومين والثلاثة ذهابا بين البلدين لا إن كانت غيبته أكثر من كيومين فلها