تخييرا لغيرها أي الزوجة سواء كان قريبها أو لا بالغا أو لا مسلما أو لا شركها معه أو لا على مذهب المدونة وهو المشهور و إن وكل الزوج شخصا على تفويض أمر زوجته لها توكيلا أو تخييرا أو تمليكا ف هل له أي الزوج عزل وكيله أي الزوج على تفويض أمر العصمة للزوجة توكيلا أو تمليكا أو تخييرا أو ليس له عزله قولان هذا الوجه ذكره الحطاب وهو أحسن ما يحمل عليه المصنف وعليه فضمير وكيله للتفويض بمعنى التمليك أو التخيير وأما تقريره بحمله على الوكيل الحقيقي فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج عزل الوكيل ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه وأما ما في الحط عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في عزل الوكيل ففيه نظر إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال الزوج لغيره طلق امرأتي فهل يحمل على التمليك فليس له عزله أو على التوكيل فله عزله هذا الذي يفيده أبو الحسن و ق و غ قال وحمل المصنف على هذا يحتاج إلى وحي يسفر عنه وعبارة ابن غازي هكذا هو فيما وقفنا عليه من النسخ وهل له عزل وكيله بتذكير الضمير وهو مشكل فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والمخير والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه وإن حمل على أنه تجوز فيه بإطلاقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله وقد قال في المدونة وإذا أملكها أمرها أو ملكه لأجنبي ثم بدا له عزله فليس ذلك له والأمر إليهما ولم يذكروا في هذا خلافا فإن قلت كيف تنكر وجود الخلاف في هذا الأصل وفي النوادر عن ابن الماجشون إن قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شيء عليه قلت قد تأول الباجي قول ابن الماجشون فقال معناه عندي أن الرجوع في سبب التمليك بأن يمنع أمها من الخروج بها ولو أخرجتها لم