بها غير عالمين بقدوم الأول فهي للثاني وإلا فهي للأول ومفهوم ولم تعلم أنها إن علمت بقدومه قبل فراغ الشهر وطلقت نفسها وتزوجت فلا تكون للثاني وهو كذلك اتفاقا والظاهر حدها إذا ثبت ببينة إقرارها بعلمها به قبل عقد الثاني أو قبل تلذذه بها وإلا فلا يلتفت لقولها لاتهامها بمحبة الأول والتحيل على فسخ عقد الثاني قاله ابن عبد السلام و لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها بحضوره أي على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر فلان ولم تعلم الزوجة بحضوره فهي أي الزوجة على خيارها في الطلاق وعدمه متى علمت ولو بعد وطئها طائعة حتى تمكنه عالمة بحضوره طائعة غ ينبغي أن يكون بتنكير حضور غير مضاف للضمير ليطابق قوله في المدونة وإن قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري فلها ذلك إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطئها وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم و إن ملك أو خير صغيرة ونجزت باختيار بقاء أو طلاق اعتبر بضم الفوقية وكسر الباء التنجيز لجواب التوكيل أو التخيير أو التمليك سواء كان بطلاق أو بقاء على العصمة من زوجة مميزة قبل بلوغها الحلم وهل يعتبر تنجيزها إن ميزت سواء أطاقت الوطء أو لم تطقه وهو سماع عيسى إذا عرفت ما ملكته وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها فيه فاعتبر التمييز فقط أو يعتبر تنجيزها متى تبلغ سنا توطأ فيه زيادة عن تمييزها وهو قول ابن القاسم في الجواب قولان فإن لم تميز فلا يعتبر تنجيزها ويستأني بها التمييز وحده أو وإطاقة الوطء وفي عبارة المصنف إدخال هل على إن ميزت ولا خلاف فيه فالأولى تأخيرها عنه بأن يقول وهل مطلقا أو متى توطأ و يجوز له أي الزوج التفويض في عصمة زوجته توكيلا أو تمليكا أو