النفس والزوج ويعد الثاني ندما فإن قدمت النفس فقد اختارت الفراق وإن قدمت الزوج فقد اختارت البقاء على العصمة وردت ما جعله لها قال ابن يونس وإن قالت اخترتهما فكتقديم نفسها ولا ينظر للتقدم في مرجع الضمير الواقع في كلام الزوج احتياطا للفروج فإن شك في المقدم فلا طلاق كمن شك هل طلق أم لا وهما أي التخيير والتمليك في التنجيز على الزوج فيكون أمر الزوجة بيدها بمجرد فراغه من الصيغة لتعلقهما أي التخيير والتمليك فاللام التعليل وفي نسخة بالكاف وهي للتعليل أيضا على حدها في قوله تعالى واذكروه كما هداكم وقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك أي لتعليقهما ب شيء منجز بضم الميم وفتح النون وكسر الجيم مشددة أي مقتض للتنجيز كمستقبل محقق يبلغانه عادة كأمرك بيدك بعد شهر أو عام أو عشرة أعوام أو بما لا صبر عنه كأن قمت أو محتمل غالب كأن حضت و هما في غيره أي عدم التنجيز لتعليقهما بغير منجز كمستقبل ممتنع كأن لمست السماء أو شربت البحر أو حملت الجبل أو محتمل غير غالب كإن قدم زيد أو إن دخلت الدار وخبرهما في التنجيز وغيره كالطلاق فلا يثبت لها حق في التعليق على مستقبل ممتنع ويتوقف على حصول المحتمل غير الغالب ولو علقهما أي الزوج التخيير والتمليك بمغيبه أي غيبة الزوج عن زوجته شهرا بأن قال إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا ف غاب و قدم من سفره إلى بلد زوجته قبل فراغ الشهر ولم تعلم الزوجة بقدومه حتى تم الشهر فأثبتت تعليقه وغيبته وحلفت أنه لم يقدم لا سرا ولا علانية وطلقت نفسها وانقضت عدتها وتزوجت غيره أو وطئ الأمة سيدها ثم أثبت الزوج الأول قدومه إلى بلدها قبل تمام الشهر ف حكمها ك حكم ذات الوليين في أنها إن دخل أو تلذذ الثاني