مستغرق للزمان المستقل بلا حد ولا حصر فجعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه ولم يجعل له حدا يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه فوجب كونه بيدها ما لم توقف أو يكن منها ما يدل على إسقاطه وليس هذا المعنى في إن لأن إن لا تدل على زمان وإنما هي للشرط خاصة عياض تفريق إذا وإن حمله الشيوخ على اختلاف قولي مالك رضي الله تعالى عنه في إذا هل تقتضي المهلة فتكون كمتى أو الشرط المجرد فتكون مثل إن أبو الحسن قولها ثم سوى بينهما أي جعل إن مثل إذا وأن ذلك بيدها ما لم يعتبر موضوعها في كلام العرب أبو محمد صالح كلام الفقيهين أحدهما نحوي والآخر غير نحوي ففي الحاضرة يقدم النحوي فإن خرج إلى قياطين البرابر يكونان سواء وشبه في التردد فقال كما إذا كانت الزوجة غائبة عن زوجها حين تخييرها أو تمليكها وبلغها أي التخيير أو التمليك الزوجة فهل يبقى بيدها إن لم يطل بأكثر من شهرين كما في التوضيح حتى يتبين رضاها بإسقاطه ما لم توقف أو توطأ وهذه طريقة ابن رشد وحكي الاتفاق عليها أو يجري فيها خلاف الحاضرة المتقدم وهو طريق اللخمي فالتشبيه تام وإن عين بفتحات مثقلا الزوج للتخيير أو التمليك أمرا كتقييده اختيارها بزمان أو مكان تعين بفتحات مثقلا فإذا انقضى ما عينه سقط حقها وقد تقدم هذا في قوله ومضى يوم تخييرها والمكان مثل الزمان بدليل تعميمه هنا وكلاهما مقيد بما إذا لم يطلع الحاكم وإلا وقفت كما تقدم وشمل كلامه نحو أمرك بيدك متى شئت في هذا اليوم أو المجلس كما في التوضيح وإن قالت الزوجة المخيرة أو المملكة اخترت نفسي وزوجي أو قالت كلاما متلبسا بالعكس للترتيب السابق بأن قالت اخترت زوجي ونفسي فالحكم للمتقدم من